تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لوائح

اللوائح العامة لحملة الاشتراكات والمتفرجين والحاضرين لفعاليات شركة Unión Futbolística Cordobesa, S.A.S

الباب الأول – الهدف ونطاق التطبيق
المادة 1 – الهدف ونطاق التطبيق.

الباب الثاني – شروط الدخول والبقاء في المنشآت الرياضية لشركة Unión Futbolística Cordobesa, S.A.D.

الفصل الأول – الدخول
المادة 2 – شروط الدخول إلى المنشآت.
المادة 3 – حظر الدخول.
المادة 4 – أجهزة مراقبة الدخول.

الفصل الثاني – البقاء
المادة 5 – شروط البقاء في المنشآت.
المادة 6 – الطرد من المنشآت الرياضية.

الباب الثالث – النظام التأديبي والمخالفات والعقوبات

الفصل الأول – نطاق التطبيق والمخالفات والعقوبات
المادة 7 – نطاق التطبيق.
المادة 8 – المخالفات الجسيمة جدًا.
المادة 9 – المخالفات الجسيمة.
المادة 10 – المخالفات البسيطة.
المادة 11 – المخالفات المرتكبة من قبل المجموعات أو روابط المشجعين.
المادة 12 – سلوك الأعضاء وحاملي بطاقات الاشتراك أثناء المباريات خارج الأرض أو المباريات التي تلعبها شركة Unión Futbolística Cordobesa, S.A.D. كفريق زائر.
المادة 13 – العقوبات.
المادة 14 – تصنيف العقوبات.
المادة 15 – تقادم المخالفات.
المادة 16 – انقضاء المسؤولية التأديبية.
المادة 17 – السلطة التأديبية.
المادة 18 – مهام وصلاحيات لجنة الانضباط الاجتماعي.
المادة 19 – تشكيل لجنة الانضباط الاجتماعي.
المادة 20 – اتخاذ القرارات من قبل لجنة الانضباط الاجتماعي.

الفصل الثاني – النظام التأديبي
المادة 21 – فتح الإجراءات التأديبية، وإجراءات الانضباط، وتقديم الشكاوى.
المادة 22 – معالجة الإجراءات التأديبية.
المادة 23 – تنفيذ العقوبات.

الفصل الثالث – الاستئناف
المادة 24 – الاستئناف ضد قرارات لجنة الانضباط الاجتماعي.
المادة 25 – الاستئناف ضد قرارات مجلس الإدارة.

الباب الأول – الهدف ونطاق التطبيق

المادة 1 – الهدف ونطاق التطبيق

يهدف هذا النظام إلى وضع مجموعة من التدابير الموجهة لمنع وتفادي، وعند الاقتضاء، تصحيح الأفعال والمظاهر العنيفة أو العنصرية أو كراهية الأجانب أو أي نوع آخر من التصرفات ذات الطابع غير المتسامح أو التمييزي التي يرتكبها المشتركون أو العاملون أو المتفرجون أو المشجعون الحاضرون بمناسبة الأحداث الرياضية التي يشارك فيها فرق نادي قرطبة لكرة القدم، وكذلك تحديد الشروط العامة للدخول والبقاء في المنشآت التي تُقام فيها الأحداث أو الفعاليات الرياضية المنظمة أو المُدارة مباشرة من قبل نادي قرطبة لكرة القدم.

تخضع للضبط بموجب هذا النظام المسائل التالية:

  1. الأفعال والمظاهر المذكورة عندما يرتكبها المشتركون أو العاملون أو المتفرجون أو المشجعون الحاضرون في أحداث أو عروض رياضية منظمة أو مُدارة من قبل نادي قرطبة، أو عندما تحدث في عروض رياضية منظمة أو مُدارة من قبل أندية أو مؤسسات أخرى بمناسبة مشاركة فرق نادي قرطبة لكرة القدم كزائر.

  2. أي نوع من الفعل أو المظهر أو التصريح الصادر عن المشتركين أو العاملين أو المتفرجين أو المشجعين الحاضرين والذي ينطوي على تحريض أو خلق مناخ مواتٍ للعنف أو العدوانية في محيط تلك الفعاليات، حتى وإن وقع خارج المنشآت الرياضية، سواء قبل أو بعد إقامة العروض أو الفعاليات.

  3. الشروط العامة للدخول والبقاء في المنشآت الرياضية التي تُقام فيها العروض أو الفعاليات الرياضية المنظمة أو المُدارة من قبل نادي قرطبة لكرة القدم أو، عند الاقتضاء، بتفويض من أي هيئة أو اتحاد أو جهة، سواء كانت رياضية أم لا، طالما أن الحدث رياضي أو ذو صلة بالرياضة. وتُطبق الشروط العامة للدخول والبقاء المنصوص عليها في هذا النظام على أي شخص يرغب في دخول أو دخل بالفعل المنشآت الرياضية بمناسبة إقامة العروض أو الفعاليات الرياضية المنظمة أو المُدارة مباشرة من قبل نادي قرطبة لكرة القدم.

  4. النظام التأديبي الداخلي المطبق على المشتركين أو العاملين أو المتفرجين أو المشجعين الحاضرين لنادي قرطبة لكرة القدم، أينما حدثت المخالفات الواردة في هذا النظام، سواء كان لهم صفة الأعضاء أم لا.

 

المادة 2 – الأشخاص المسؤولون

يُعتبر الأشخاص المسؤولون، لأغراض هذا النظام الداخلي ونظام العقوبات المطبق، هم حاملو بطاقات الاشتراك، والعاملون، والمشجعون، والحاضرون من جماهير نادي قرطبة لكرة القدم، بغض النظر عن مكان ارتكاب المخالفات المذكورة في هذا النظام، سواء كانوا أعضاء رسميين في النادي أم لا.

وفي هذا الصدد، يُعتبر الوالد أو الوالدة أو الوصي القانوني هو المسؤول عن الإشراف. وفي حالة غيابهم، يُعتبر المسؤول هو أقرب قريب في خط النسب المباشر الذي تولى مسؤولية القاصر.

وفي حال كان الشخص المشترك أو العضو قاصراً، يجب أن يكون له وصي مسؤول معيَّن.

الباب الثاني – شروط الدخول والبقاء في المنشآت الرياضية لنادي قرطبة لكرة القدم

الفصل الأول – الدخول

المادة 2 – شروط الدخول إلى المنشآت

يحدد المقال التالي الأشياء أو المحاكاة التي يُحظر تمامًا إدخالها إلى المنشآت الرياضية التي تُقام فيها العروض أو المسابقات أو الفعاليات الرياضية التي يديرها النادي:

  1. أي نوع من الأسلحة أو أي نوع آخر من الأشياء أو الأدوات التي يمكن، بسبب شكلها أو حجمها، أن تُحدث نفس النتائج.

  2. الشعلات النارية، المفرقعات، المتفجرات، أو بشكل عام، المنتجات القابلة للاشتعال أو التي تنتج دخانًا أو المواد المسببة للتآكل.

  3. المشروبات الكحولية، المخدرات، والمؤثرات العقلية.

  4. اللافتات، الأعلام، الرموز أو أي شارات أخرى تحمل رسائل تحرض على العنف، أو تكون مهينة، أو تحتوي على إهانات، أو تهديدات، أو سباب، أو تنطوي على أي نوع من التمييز على أساس العرق أو الدين أو القناعات الشخصية أو الميول الجنسية.

  5. أي محتوى يسيء إلى كرامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أي مؤسسة، سواء كانت عامة أو خاصة، أو يشكل فعل ازدراء صريح تجاه الأشخاص المشاركين في الحدث.

  6. أي عنصر آخر محظور بموجب القانون أو اللوائح.

  7. لن يُسمح بإدخال أدوات التشجيع (الأعلام الكبيرة، التيفو، اللافتات في المدرجات، الطبول، المزامير، مكبرات الصوت، إلخ) إلى أي جزء من الملعب، باستثناء مدرج التشجيع ومدرج الجمهور الزائر، وبموافقة مسبقة لكل فعالية من منسق أمن الملعب (CNP) وإدارة أمن النادي. ويمكن إزالة هذه الأدوات في أي وقت من قبل خدمات أمن النادي إذا استُخدمت لغرض آخر غير التشجيع. كما يمكن لخدمات أمن النادي إزالة أي أدوات تشجيع من المدرجات في أي وقت إذا لم تكن حاصلة على التصريح المطلوب.

 

المادة 3 – حظر الدخول

يُمنع دخول المنشآت الرياضية التي تُقام فيها العروض أو المسابقات أو الفعاليات الرياضية التي ينظمها و/أو يديرها النادي على أي شخص يقع ضمن الحالات التالية:

  1. تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات السامة أو المؤثرات العقلية.

  2. من يُحظر عليه دخول أي منشأة رياضية نتيجة قرارات عقابية نهائية و/أو مسجل في السجل المركزي للعقوبات المفروضة بسبب مخالفات ضد السلامة العامة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية مع المنع المذكور.

  3. حاملو بطاقات الاشتراك أو العاملون أو المتفرجون أو المشجعون الذين تم معاقبتهم من قبل نادي قرطبة لكرة القدم بحظر الدخول إلى منشآت النادي وفقًا لهذا النظام.

  4. أي شخص لا يمتلك تذكرة دخول صالحة للمنشأة المعنية، أياً كان نوعها.

  5. يمكن للجهاز التأديبي للنادي أيضًا، بعد تقييم الظروف المرافقة ووفقًا لمبدأ التناسب، فرض حظر مؤقت على الدخول على الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم لارتكاب أي من المخالفات الجسيمة جدًا الواردة في القانون 19/2007 ضد العنف والعنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح في الرياضة وفي التشريعات الإقليمية المعمول بها. سيتم خصم مدة هذا الإجراء المؤقت من المدة الإجمالية لحظر الدخول الواجب قضاؤها في حال صدور قرار عقابي من لجنة الانضباط الاجتماعي.

  6. في حالة فتح ملف تأديبي، يمكن لنادي قرطبة لكرة القدم، كإجراء احترازي حتى صدور القرار، أن يقرر سحب حق الدخول مؤقتًا إلى المنشآت الرياضية التي تُقام أو ينظم فيها النادي فعاليات رياضية، وكذلك إلى مكاتبه، دون استدعاء أو إذن مسبق.

المادة 4 – أجهزة مراقبة الدخول

يلتزم المتفرجون والحاضرون في المسابقات والفعاليات الرياضية بالخضوع لعمليات التفتيش اللازمة للتحقق من شروط وحظر الدخول، وعلى وجه الخصوص:

  1. التسجيل بواسطة كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة في محيط المنشأة الرياضية، وعند مداخلها وداخلها.

  2. الخضوع للتفتيش الشخصي للتحقق من الالتزامات الواردة في المادة 2 من هذا النظام.

  3. الخضوع لأجهزة الأمن أو التدابير التشغيلية الأخرى التي يمكن اتخاذها وفقًا للتشريعات السارية.

  4. وفقًا للمادة 59 من المرسوم الملكي 2816/1982، عدم دخول المنشأة بأجسام كبيرة الحجم (عربات الأطفال أو غيرها) التي يمكن أن تشكل عائقًا في حالة الإخلاء.

ولضمان الالتزام بحظر وشروط الدخول إلى المنشآت الرياضية، سيقوم مدير أمن نادي قرطبة لكرة القدم، بالتعاون مع المسؤولين عن تنسيق الأمن، بتحديد تنفيذ عمليات التفتيش، وأجهزة الأمن، والتدابير التشغيلية الأخرى في كل فعالية أو حدث رياضي وفقًا للتشريعات السارية وقتها.

Con la intención de velar por el cumplimiento de las prohibiciones y condiciones de acceso a las instalaciones deportivas, el Director de Seguridad del Córdoba C.F., conjuntamente con las personas encargadas de la Coordinación de la Seguridad, determinarán en cada espectáculo o acontecimiento deportivo la puesta en marcha de los controles, cacheos, dispositivos de seguridad u otras medidas operativas que se puedan adoptar de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

 

الفصل الثاني – البقاء

 

المادة 5 – شروط البقاء في المنشآت (AR)

أ) الشرط العام لبقاء المتفرجين في المنشأة الرياضية هو احترام والالتزام بهذه اللائحة الداخلية، وكذلك التعليمات والأوامر المتعلقة بالمقاعد والسلامة الصادرة عن قوات الأمن ومسؤولي وموظفي أمن النادي، إضافةً إلى العاملين المسؤولين عن التحكم في الدخول والإخلاء والطوارئ.

ب) تشمل الشروط الخاصة للبقاء عدم القيام بأعمال عنف أو عنصرية أو كراهية للأجانب أو أعمال غير متسامحة، أو التحريض عليها، وفقًا للأحكام القانونية و/أو التنظيمية المعمول بها، وعلى وجه الخصوص:

1. عدم الإخلال بالنظام العام أو التحريض على ذلك (...).

2. عدم بدء أو المشاركة في المشاجرات أو القتال أو التحريض عليهما.

3. عدم القيام بأعمال عنف أو أي نوع من الاعتداء (لفظي، جسدي أو كتابي).

4. عدم ترديد هتافات أو التلفظ بعبارات تحرض على العنف أو تكون مهينة أو تتضمن إهانات أو تهديدات أو شتائم، أو تنطوي على أي نوع من التمييز على أساس العرق أو الدين أو القناعات الشخصية أو التوجه الجنسي أو الإعاقة، أو التي تسيء إلى كرامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أي مؤسسة، عامة كانت أم خاصة، أو تشكل فعل ازدراء صريحًا تجاه المشاركين في الحدث.

5. عدم عرض لافتات أو أعلام أو رموز أو أي شارات تحمل رسائل تحرض على العنف أو تكون مهينة أو تتضمن إهانات أو تهديدات أو شتائم، أو تنطوي على أي نوع من التمييز على أساس العرق أو الدين أو القناعات الشخصية أو التوجه الجنسي أو الإعاقة، أو التي تسيء إلى كرامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أي مؤسسة، عامة كانت أم خاصة، أو تشكل فعل ازدراء صريحًا تجاه المشاركين في الحدث.

6. عدم رمي أي نوع من الأجسام إلى المناطق المخصصة للجماهير أو نحو المناطق المخصصة للرياضيين أو أعضاء طواقم التحكيم أو الأشخاص المرتبطين بسير الحدث الرياضي، وكذلك نحو المقصورة الرئيسية (...).

7. عدم دخول أرضية الملعب أو المناطق المخصصة للعاملين في الحدث أو أي منطقة أخرى غير مخصصة للجمهور دون إذن (...).

8. عدم حيازة أو تشغيل أو رمي أي نوع من الأسلحة أو أي أداة أو أداة أخرى يمكن أن تُحدث نفس التأثير (...).

9. عدم حيازة أو تشغيل أو رمي الشعلات النارية أو المفرقعات أو المتفجرات أو، بشكل عام، المنتجات القابلة للاشتعال أو المُنتجة للدخان أو المواد المسببة للتآكل (...).

10. عدم استهلاك المشروبات الكحولية أو المخدرات السامة أو المواد ذات التأثير النفسي.

11. شغل المقعد والمكان المحدد في التذكرة، والبقاء جالسًا طوال شوطي المباراة، وإبراز التذكرة عند طلب قوات الأمن أو أي موظف أو متعاون مع النادي (...).

12. عدم حجب مداخل أو مخارج أو مسارات الإخلاء أو مواقف السيارات أو المدرجات، سواء بالأشخاص أو بالأشياء.

 

المادة 5 – شروط البقاء في المنشآت 

أ) الشرط العام لبقاء المتفرجين في المنشأة الرياضية هو احترام والالتزام بهذه اللائحة الداخلية، وكذلك التعليمات والأوامر المتعلقة بالمقاعد والسلامة الصادرة عن قوات الأمن ومسؤولي وموظفي أمن النادي، إضافةً إلى العاملين المسؤولين عن التحكم في الدخول والإخلاء والطوارئ.

ب) تشمل الشروط الخاصة للبقاء عدم القيام بأعمال عنف أو عنصرية أو كراهية للأجانب أو أعمال غير متسامحة، أو التحريض عليها، وفقًا للأحكام القانونية و/أو التنظيمية المعمول بها، وعلى وجه الخصوص:

1. عدم الإخلال بالنظام العام أو التحريض على ذلك (...).

2. عدم بدء أو المشاركة في المشاجرات أو القتال أو التحريض عليهما.

3. عدم القيام بأعمال عنف أو أي نوع من الاعتداء (لفظي، جسدي أو كتابي).

4. عدم ترديد هتافات أو التلفظ بعبارات تحرض على العنف أو تكون مهينة أو تتضمن إهانات أو تهديدات أو شتائم، أو تنطوي على أي نوع من التمييز على أساس العرق أو الدين أو القناعات الشخصية أو التوجه الجنسي أو الإعاقة، أو التي تسيء إلى كرامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أي مؤسسة، عامة كانت أم خاصة، أو تشكل فعل ازدراء صريحًا تجاه المشاركين في الحدث.

5. عدم عرض لافتات أو أعلام أو رموز أو أي شارات تحمل رسائل تحرض على العنف أو تكون مهينة أو تتضمن إهانات أو تهديدات أو شتائم، أو تنطوي على أي نوع من التمييز على أساس العرق أو الدين أو القناعات الشخصية أو التوجه الجنسي أو الإعاقة، أو التي تسيء إلى كرامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أي مؤسسة، عامة كانت أم خاصة، أو تشكل فعل ازدراء صريحًا تجاه المشاركين في الحدث.

6. عدم رمي أي نوع من الأجسام إلى المناطق المخصصة للجماهير أو نحو المناطق المخصصة للرياضيين أو أعضاء طواقم التحكيم أو الأشخاص المرتبطين بسير الحدث الرياضي، وكذلك نحو المقصورة الرئيسية (...).

7. عدم دخول أرضية الملعب أو المناطق المخصصة للعاملين في الحدث أو أي منطقة أخرى غير مخصصة للجمهور دون إذن (...).

8. عدم حيازة أو تشغيل أو رمي أي نوع من الأسلحة أو أي أداة أو أداة أخرى يمكن أن تُحدث نفس التأثير (...).

9. عدم حيازة أو تشغيل أو رمي الشعلات النارية أو المفرقعات أو المتفجرات أو، بشكل عام، المنتجات القابلة للاشتعال أو المُنتجة للدخان أو المواد المسببة للتآكل (...).

10. عدم استهلاك المشروبات الكحولية أو المخدرات السامة أو المواد ذات التأثير النفسي.

11. شغل المقعد والمكان المحدد في التذكرة، والبقاء جالسًا طوال شوطي المباراة، وإبراز التذكرة عند طلب قوات الأمن أو أي موظف أو متعاون مع النادي (...).

12. عدم حجب مداخل أو مخارج أو مسارات الإخلاء أو مواقف السيارات أو المدرجات، سواء بالأشخاص أو بالأشياء.

13. الالتزام باللائحة الداخلية للمنشأة.

المادة 6 – الطرد من المنشآت الرياضية (AR)

إن عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المادة 5 يترتب عليه، بالإضافة إلى ما قد ينشأ من عواقب عندما يشكل ذلك عدم الامتثال جرائم أو مخالفات يحددها القانون الجنائي، الطرد الفوري للمخالف من المنشآت التي يُقام فيها الحدث الرياضي.

الباب الثالث – النظام التأديبي والمخالفات والعقوبات (AR)

الفصل الأول – نطاق التطبيق والمخالفات والعقوبات (AR)

المادة 7 – نطاق التطبيق

يُطبَّق هذا الباب على حاملي بطاقات الاشتراك والعاملين والمتفرجين والمشجعين في نادي قرطبة لكرة القدم، متى ارتُكبت المخالفات داخل المنشآت أو في محيطها و/أو بمناسبة أي فعالية أو مسابقة أو عرض رياضي ينظمه أو يديره النادي مباشرة أو، عند الاقتضاء، بتفويض من أي جهة أو اتحاد أو كيان.

ويُطبَّق هذا الباب أيضًا عندما تتمثل المخالفة في أي فعل أو مظهر أو تصريح قد ينطوي على تحريض أو يخلق مناخًا مواتيًا للعنف أو العدوانية، حتى وإن وقع خارج المنشآت الرياضية أو قبل/بعد إقامة الفعاليات المذكورة.

تُطبَّق العقوبات الناشئة عن المخالفات المرتكبة باستخدام بطاقة الاشتراك أو التذكرة المُتنازل عنها لدخول الفعاليات التي ينظمها أو يديرها النادي على حاملي بطاقات الاشتراك أو العاملين أو المتفرجين أو المشجعين للنادي، أو على صاحب الحق المتنازل غير الحاضر. ولحماية صورة وسمعة ومكانة النادي الاجتماعية، تُعامَل السلوكيات المعتبرة مخالفات في هذه اللائحة بنفس النظام التأديبي عندما يرتكبها حامل اشتراك أو عامل في سياق فعاليات يشارك فيها فريقنا كضيف في منشآت لا تتبع للنادي.

تكون العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مستقلة عن العقوبات الإدارية أو الجنائية التي قد تقررها السلطات المختصة.

المادة 8 – المخالفات الجسيمة جدًا

1. رمي الشعلات النارية أو المفرقعات أو المتفجرات أو، بوجه عام، المنتجات القابلة للاشتعال أو المُنتِجة للدخان أو المواد المسببة للتآكل، وكذلك أي جسم آخر.

2. الدخول غير المصرّح به إلى أرضية الملعب أو إلى المناطق المحظور على الجمهور دخولها.

3. محاولات الاعتداء والاعتداءات الجسدية على اللاعبين أو الحكام أو الإداريين أو المدربين أو موظفي النادي أو أي شخص مرتبط بتنظيم/سير الحدث، وكذلك على الحضور والمتفرجين.

4. المشاركة الفاعلة في المشاجرات أو القتال أو الإخلال بالنظام العام داخل المنشآت الرياضية.

5. التهديدات والإهانات الموجهة إلى اللاعبين أو الحكام أو الإداريين أو المدربين أو موظفي النادي أو أي شخص مرتبط بتنظيم/سير الحدث، وكذلك الحضور والمتفرجين.

6. عدم الامتثال لالتزامات الدخول والبقاء المنصوص عليها في هذه اللائحة.

7. عدم الامتثال لأمر الإخلاء الصادر عن مسؤولي أمن النادي أو قوات الأمن.

8. التعبيرات أو الإهانات التي تنطوي على أي نوع من التمييز على أساس العرق أو الدين أو القناعات الشخصية أو التوجه الجنسي أو الإعاقة، أو التي تمس كرامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أي مؤسسة عامة أو خاصة (تُعد دائمًا جسيمة جدًا).

9. عدم الامتثال للعقوبات المفروضة في مجال العنف والعنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح في الرياضة، وفقًا لما تنص عليه هذه اللائحة.

10. إنشاء أو ترويج، عبر التصريحات أو المظاهر العلنية أو بأي وسيلة أخرى (بما في ذلك الشبكات الاجتماعية)، مناخٍ مواتٍ للاعتداءات أو الأفعال العنيفة أو أي من الأنشطة المعتبرة مخالفة في هذه اللائحة، ولو حدثت قبل/بعد الفعاليات أو خارج المنشآت الرياضية.

11. عرض لافتات أو أعلام أو رموز أو شارات أخرى داخل المنشآت الرياضية تحمل رسائل تحرض على العنف أو تكون مهينة أو تتضمن إهانات أو تهديدات أو شتائم، أو تنطوي على تمييز بسبب العرق أو الدين أو القناعات الشخصية أو التوجه الجنسي أو الإعاقة، أو تمس كرامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أي مؤسسة عامة أو خاصة، أو تشكل فعل ازدراء صريحًا تجاه المشاركين في الحدث.

12. ترديد هتافات أو إطلاق أصوات أو عبارات تحرض على العنف أو تكون مهينة أو تتضمن إهانات أو تهديدات أو شتائم، أو تنطوي على تمييز بسبب العرق أو الدين أو القناعات الشخصية أو التوجه الجنسي أو الإعاقة، أو تمس كرامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أي مؤسسة عامة أو خاصة، أو تشكل فعل ازدراء صريحًا تجاه المشاركين في الحدث.

13. شغل مقاعد لا تتوافق مع التذكرة عندما تنتهك أو تتجاهل بذلك قرارات النادي لضمان الفصل المناسب لجماهير الضيف (مخالفة جسيمة جدًا).

14. إعادة بيع التذاكر، بغض النظر عن المسؤوليات القانونية المترتبة (مخالفة جسيمة جدًا).

المادة 9 – المخالفات الجسيمة

تُعد جميع المخالفات المذكورة في المادة السابقة جسيمة عندما، في تقدير لجنة الانضباط الاجتماعي، لا توجد ظروف ضرر أو مخاطر أو خطر، ولم تُسهم في عرقلة أو تعطيل سير الحدث، كما تُعتبر على أي حال مخالفة جسيمة عملية التنازل، بمقابل أو أي عوض، عن بطاقة العضو أو المشترك أياً كانت ظروفها.

المادة 10 – المخالفات البسيطة

تُعد مخالفة بسيطة كل فعل أو امتناع من الحضور في الفعاليات الرياضية التي ينظمها أو يروج لها النادي يترتب عليه عدم الامتثال للالتزامات و/أو المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويتميز بقلة الجسامة أو بغياب القصد، وكذلك عدم الامتثال لأي التزامات قانونية أخرى تتعلق بسلامة العروض الرياضية عمومًا. كما تُعد مخالفة بسيطة التنازل عن بطاقة العضو أو المشترك دون إذن صريح من النادي.

المادة 11 – مخالفات المجموعات أو روابط المشجعين

تتمثل مخالفات المجموعات أو الروابط في الأفعال الجماعية لأشخاص مرتبطين بهذه المجموعات تُشكّل المخالفات المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10، بغض النظر عمّا إذا كانت تُشكّل على المستوى الفردي جرائم أو مخالفات جزائية أو إدارية. ويجوز طرد الروابط الرسمية المُثبتة كمصدر لهتافات جماعية مسيئة وخاضعة للعقوبة، كروابط معترف بها من النادي.

المادة 12 – سلوك المشتركين والعاملين والمتفرجين والمشجعين أثناء التنقلات و/أو المباريات خارج الأرض

حرصًا على صورة وسمعة ومكانة نادي قرطبة لكرة القدم، يُعامل السلوك المعتبر مخالفة في هذه اللائحة بنفس المعاملة التأديبية عندما يرتكبه مشترك بمناسبة فعاليات يشارك فيها فريقنا كضيف في منشآت لا تتبع للنادي.

ويُطبَّق ما سبق بغض النظر عن العقوبات الإدارية أو الجنائية التي قد تقررها السلطات المختصة.

المادة 13 – العقوبات

1. المخالفات البسيطة: حظر دخول المنشآت التي تُقام فيها فعاليات ينظمها أو يديرها نادي قرطبة لكرة القدم لمدة من شهر إلى ستة أشهر، مع فقدان صفة المشترك خلال تلك المدة.

2. المخالفات الجسيمة: حظر دخول المنشآت الرياضية التي تُقام فيها فعاليات ينظمها أو يديرها النادي لمدة من ستة أشهر إلى عامين، مع فقدان صفة المشترك خلال تلك المدة.

3. المخالفات الجسيمة جدًا: حظر دخول المنشآت الرياضية التي تُقام فيها فعاليات ينظمها النادي لمدة من عامين إلى خمسة أعوام، مع فقدان صفة المشترك خلال تلك المدة.

يترتب على فقدان صفة المشترك مؤقتًا عدم القدرة على ممارسة الحقوق المرتبطة بها (مثل دخول المنشآت أو الاستفادة من المزايا التجارية)، دون أن يمنع ذلك من فرض عقوبات جديدة على مخالفات لاحقة خلال مدة النفاذ. ولا يحق للمشترك استرداد أي مبالغ مدفوعة أو ملتزم بها مقابل بطاقة الاشتراك.

ودون الإخلال بما سبق، سيقدّم نادي قرطبة الشكاوى اللازمة إلى الجهات القضائية أو الإدارية المختصة ضد المخالف المزعوم، وسيطالب بالتعويض عن الأضرار. وأثناء انتظار قرار اللجنة بشأن مستوى المخالفة، سيتخذ النادي تدابير احترازية: حجب بطاقة الاشتراك ومنع الدخول إلى جميع فعاليات النادي.

المادة 14 – تصنيف العقوبات

يجب مراعاة التناسب بين جسامة الفعل والعقوبة، وفق المعايير التالية:

1. وجود (...).

2. تكرار المخالفة، ويُقيَّم بارتكاب أكثر من مخالفة من الطبيعة نفسها خلال سنة واحدة، وفقًا لقرار (...).

3. طبيعة الأضرار الاقتصادية أو المعنوية أو الجسدية والاخطار التي تحمّلها المتفرجون والمخالف نفسه (...).

4. الندم التلقائي، والاعتذار العلني، واتخاذ خطوات تدل على نية إصلاح الضرر المادي أو المعنوي.

5. التعاون في تحديد مسؤولين آخرين عن مخالفة هذه اللائحة.

المادة 15 – التقادم

تسقط المخالفات المنصوص عليها ضمن المدد التالية:

1. المخالفات الجسيمة جدًا: خلال سنتين.

2. المخالفات الجسيمة: خلال سنة واحدة.

3. المخالفات البسيطة: خلال ستة (…).

يبدأ سريان مدة التقادم من يوم ارتكاب المخالفة، وينقطع عند إخطار المعني بفتح الإجراءات التأديبية وثبوت تبليغ ذلك.

وتسقط العقوبات ضمن المدد التالية:

1. العقوبات عن المخالفات الجسيمة جدًا: خلال ثلاث سنوات.

2. العقوبات عن المخالفات الجسيمة: خلال سنتين.

3. العقوبات عن المخالفات البسيطة: خلال سنة واحدة.

تبدأ مدة تقادم العقوبات من تاريخ صيرورة القرار قابلًا للتنفيذ.

المادة 16 – انقضاء المسؤولية التأديبية

1. بتمام تنفيذ العقوبة.

2. بتقادم المخالفات أو (…).

3. بوفاة الشخص.

4. برفع العقوبة أو العفو من مجلس إدارة النادي.

المادة 17 – السلطة التأديبية

تُفوَّض لجنة الانضباط الاجتماعي في نادي قرطبة لكرة القدم، وبشكل حصري وبموجب تفويض صريح من مجلس الإدارة، بسلطة معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل حاملي بطاقات الاشتراك والعاملين والمتفرجين والمشجعين، بمناسبة الفعاليات التي ينظمها أو يديرها النادي، وفقًا لهذه اللائحة والأحكام النافذة.

المادة 18 – مهام وصلاحيات لجنة الانضباط الاجتماعي

1. الفصل بدرجة واحدة في فتح الإجراءات التأديبية بناءً على طلب مجلس الإدارة. ويمكن أن تنشأ المبادرة من مسؤولي أمن النادي و/أو مجلس الإدارة، ويجب في جميع الأحوال إبلاغ رئيس المجلس قبل التبليغ.

2. إجراء ومعالجة والبت في الملفات التأديبية بحق المشتبه بمخالفتهم، وفق هذه اللائحة والقواعد النافذة.

3. التحقيق واستخدام أي وسيلة إثبات مقبولة قانونًا لتوضيح الوقائع، ويمكن للجنة طلب ما يلزم من السلطات المختصة.

4. اتخاذ التدابير الاحترازية المناسبة، عند الاقتضاء، وفق هذه اللائحة.

5. فرض العقوبات بالدرجة التي تراها مناسبة، مع مراعاة طبيعة الوقائع وظروفها، وفق هذه اللائحة والقواعد النافذة.

6. تنفيذ العقوبات المفروضة.

المادة 19 – تشكيل لجنة الانضباط الاجتماعي

تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يعيّنهم مجلس الإدارة. ويُعيَّن الأعضاء لسنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز لمجلس الإدارة عزلهم.

يختار الأعضاء من بينهم رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا، وتُتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. ولتعيين العضو يجب توافر المتطلبات الآتية:

1. أن يكون بالغًا.

2. ألا يكون ممنوعًا من تولي المناصب في التنظيم الرياضي بحكم قضائي أو قرار إداري.

3. أن يكون مشتركًا أو إداريًا في النادي. ولا يتقاضى أعضاء اللجنة أجرًا عن أداء مهامهم، وتُتاح لهم الوسائل اللازمة لأداء عملهم على نحو صحيح.

المادة 20 – اتخاذ القرارات من قبل اللجنة

تُتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، ولصحة القرارات يجب حضور أكثر من نصف الأعضاء.

الفصل الثاني – الإجراءات التأديبية (AR)

المادة 21 – فتح الإجراءات التأديبية وإجراءاتها وتقديم الشكاوى

1. تُفتح الملفات التأديبية بطلب من مسؤولي أمن النادي و/أو مجلس الإدارة. وتكون تقارير مسؤولي الأمن متاحة للجنة دائمًا، ولها طلب تقارير إضافية في أي وقت.

2. تفصل اللجنة بدرجة واحدة – بعد دراسة المعلومات المقدمة من مجلس الإدارة وعند الاقتضاء مسؤولي الأمن – في ضرورة فتح الملف التأديبي أو حفظ الشكوى.

3. إذا رأت اللجنة دلائل كافية على ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها، فتفتح الملف التأديبي وتُخطر رئيس مجلس الإدارة، ويُثبت القرار في سجل للملفات التأديبية موثق أمام كاتب عدل.

المادة 22 – معالجة الإجراءات التأديبية

1. بعد فتح الملف وتسجيله في السجل، يُبلَّغ القرار رسميًا للمشتبه بمخالفته. وللمعني/ين أجل عشرة (10) أيام تقويمية من تاريخ التبليغ لتقديم دفوعه وإدلائه بالأدلة، وله خلال هذه المدة الحق في الاطلاع على محتوى الملف. وفي حال عدم الرد تُعلَن المخالفة غيابيًا وتُفرض العقوبة المناسبة. ومنذ لحظة فتح الملف وحتى البت فيه، يُبلّغ المعني/ون بمنع دخول فعاليات النادي كإجراء احترازي.

2. تتخذ اللجنة إجراءات الإثبات التي تراها مفيدة وذات صلة من بين مقترحات المعني/ين، ويجوز لها من تلقاء نفسها اتخاذ ما تراه مناسبًا لتوضيح الوقائع.

3. بعد انتهاء مهلة الدفوع، وخلال العشرين (20) يومًا التقويمية التالية، تصدر اللجنة قرارًا بالبراءة أو بالعقوبة ويُبلّغ رسميًا.

4. يجوز للمعني/ين أن يكونوا ممثلين في الإجراءات بمن يختارونه بإخطار كتابي بسيط للجنة.

5. تُجرى الإجراءات كتابةً.

المادة 23 – تنفيذ العقوبات

تكون العقوبات التي تفرضها اللجنة نافذة فورًا، ولا توقف الشكاوى أو الاستئنافات تنفيذها تلقائيًا. ومع ذلك، يجوز لمجلس الإدارة وقف التنفيذ مؤقتًا بعد تقييم مسوَّغ لجدوى الاستئناف وإمكانية حدوث ضرر يصعب أو يستحيل إصلاحه.

الفصل الثالث – الطعون (AR)

المادة 24 – الطعن في قرارات اللجنة

يجوز تقديم استئناف خلال ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من تاريخ التبليغ أمام مجلس إدارة النادي.

المادة 25 – الطعن في قرارات مجلس الإدارة

يفصل مجلس الإدارة في الاستئنافات المقامة ضد قرارات اللجنة. ويجوز الطعن في قرارات مجلس الإدارة أمام القضاء العادي. تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ في اليوم التالي للموافقة عليها من مجلس الإدارة. وفيما لم يرد به نص، تُطبَّق الأنظمة أو التشريعات ذات الصلة. قرطبة، في 10 مايو 2022.

لائحة الروابط والجمعيات الخاصة بمشجعي نادي قرطبة لكرة القدم

مقدمة

تأتي هذه اللائحة نتيجة للتطور الكبير في حركة الروابط والجمعيات التي توسعت في السنوات الأخيرة حول نادي قرطبة لكرة القدم، ليس فقط في قرطبة ومحافظتها، بل في جميع أنحاء إسبانيا.

ومن ثم ظهرت الحاجة إلى وضع تنظيم يرسخ القواعد اللازمة لتوحيد هذه المجموعات من الجمعيات وأنشطتها، بهدف تعزيز ونشر روح الانتماء للنادي، ليس فقط في مدينة قرطبة ومحافظتها، ولكن على الصعيد الوطني وحتى الدولي.

وبناءً عليه، تنظم هذه اللائحة العلاقة بين نادي قرطبة لكرة القدم وروابطه وجمعيات مشجعيه.

الباب الأول: الروابط والجمعيات

المادة 1 – التعريف والقانون المطبق.

روابط وجمعيات مشجعي نادي قرطبة لكرة القدم هي مجموعات مستقلة وذات سيادة، غير ربحية، تم تأسيسها وفقًا للمادة 22 من الدستور الإسباني، والقانون الأساسي 1/2002 المؤرخ 22 مارس المنظم لحق تكوين الجمعيات، والقانون 4/2006 المؤرخ 23 يونيو لجمعيات الأندلس، بالإضافة إلى أي أحكام قانونية نافذة أخرى، أو وفقًا لقوانين الدولة التي يوجد بها مقرها أو التي تأسست فيها إذا كانت جمعية أجنبية. كما تخضع هذه الروابط لأنظمتها الأساسية الخاصة.

المادة 2 – هدف روابط وجمعيات مشجعي قرطبة.

الهدف هو دعم وتشجيع جميع الفرق التابعة لنادي قرطبة لكرة القدم، وكذلك الحفاظ على صورة النادي وعلامته التجارية والترويج لها علنًا، ليس فقط على مستوى قرطبة ومحافظتها، ولكن أيضًا على المستوى الوطني وحتى العالمي. كما تشجع الروابط على توحيد أعضائها وروابط النادي الأخرى ومشجعيه عمومًا، من خلال تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية وترفيهية قدر الإمكان.

المادة 3 – صفة العضو في الرابطة.

تُمنح صفة العضو لكل شخص طبيعي ينتمي إلى رابطة أو جمعية مشجعين لنادي قرطبة لكرة القدم، ويلتزم طوعًا بالنظام الأساسي لرابطته، وكذلك بهذه اللائحة، ويتمتع بالحقوق ويتحمل الواجبات التي تمنحها هذه الأنظمة والقوانين ذات الصلة، ويلتزم بأهداف الجمعية.

المادة 4 – مجلس الإدارة.

وفقًا لما ينص عليه القانون في كل وقت، يجب أن يكون لكل رابطة مسجلة في سجل الروابط الرسمية للنادي مجلس إدارة مكوَّن على الأقل من رئيس وأمين صندوق وأمين سر. ويتولى المجلس مسؤولية إدارة وتمثيل الرابطة.

المادة 5 – الجمعية العامة.

وفقًا لما ينص عليه القانون، يجب أن تكون لكل رابطة مسجلة جمعية عامة تضم جميع الأعضاء، وهي الهيئة العليا التي يمكنها مناقشة أي موضوع يهمها، واتخاذ القرارات، ومراقبة الهيئة الإدارية.

المادة 6 – اسم الرابطة.

يجب أن يتضمن اسم الرابطة إشارة إلى نادي قرطبة لكرة القدم، ويفضل أن يشير إلى النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه أنشطتها. ولتجنب الالتباس، لا يُسمح باستخدام أسماء متطابقة أو متشابهة مع روابط قائمة.

لن تُقبل أسماء الروابط التي تتعارض مع قيم النادي، أو مع مبادئ المواطنة، أو الاندماج الاجتماعي، أو الروح الرياضية، أو التضامن، أو التسامح، أو التي تحمل عنصرية أو كراهية للأجانب، أو تتضمن عبارات مخالفة للقوانين أو تمس الحقوق الأساسية للأشخاص.

لاستخدام اسم لاعب أو مدرب أو عضو في مجلس الإدارة (سواء كان على قيد الحياة أو متوفى) في اسم الرابطة، يجب الحصول على موافقة الشخص نفسه أو أسرته إذا كان متوفى، بشرط أن يكون له ارتباط كبير بالنادي.

المادة 7 – الاستقلالية.

لن يتدخل نادي قرطبة لكرة القدم في إنشاء أو تشغيل أو حل أي من روابطه، دون الإخلال بالتعاون الممكن من خلال تزويدها بالمعلومات حول التأسيس والتسجيل والمتطلبات، وكذلك في تنظيم فعاليات يمكن أن تشارك فيها.

المادة 8 – التزامات الروابط.

- احترام قيم النادي وتعزيز وحدة المشجعين.
- إبلاغ النادي بجميع الأنشطة الاجتماعية المتعلقة به، وكذلك الرحلات لحضور مباريات أي فريق من فرقه.
- الامتثال لأي التزام قانوني، واحترام هذه اللائحة والنظام الداخلي للرابطة.
- إبلاغ النادي بأي تغيير في مجلس إدارة الرابطة.
- تعيين ممثل من مجلس الإدارة يكون مشتركًا/مناصرًا للنادي ليكون حلقة وصل معه.
- التعاون مع مبادرات النادي وفعالياته قدر الإمكان.
- تزويد النادي سنويًا أو عند حدوث أي تغيير بقائمة الأعضاء وأعضاء مجلس الإدارة.
- إبلاغ النادي بأي تغيير في العنوان أو الهاتف أو البريد الإلكتروني.

المادة 9 – استخدام شعار النادي أو رموزه.

لاستخدام أي رابطة لشعار النادي أو رموزه أو علاماته التجارية أو أي صور مسجلة، يجب الحصول مسبقًا على إذن كتابي من النادي.

ويظل النادي هو المالك الحصري لجميع حقوق عناصر الهوية والعلامات التجارية المرتبطة به

المادة 10 – سجل الروابط الرسمية لنادي قرطبة لكرة القدم.

يقوم نادي قرطبة لكرة القدم، التزامًا بواجباته، بالحفاظ على سجل للروابط والجمعيات الرسمية للمشجعين، والذي تُسجَّل فيه تلك التي تستوفي المتطلبات الواردة في المواد التالية. يُدار هذا السجل حصريًا عبر الإنترنت على الموقع الرسمي للنادي. ويجب أن تدرج كل رابطة أو جمعية للمشجعين المعلومات التالية التي تقدمها بنفسها:

- العنوان، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للرابطة. (إلزامي)
- الاسم الكامل، ورقم الهوية، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف لأعضاء مجلس إدارة الرابطة. (إلزامي) ولا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في أكثر من مجلس إدارة واحد للروابط.
- سنة تأسيس الرابطة أو الجمعية. (إلزامي)
- المقر الذي تعقد فيه الرابطة اجتماعاتها.
- قائمة بأعضاء الرابطة، متضمنة الاسم، ورقم الهوية، وسنة الميلاد، على ألا يقل العدد عن 10 أعضاء. (إلزامي)
- قائمة بالمشتركين/المناصرين من بين الأعضاء. (إلزامي)
- نسخة من النظام الأساسي للرابطة. (إلزامي)
- نسخة من محضر التأسيس. (إلزامي)
- إثبات التسجيل في السجل العام المناسب. وإذا كانت الرابطة قد تأسست خارج إسبانيا، يجب تقديم مستندات التسجيل في سجل الجمعيات الوطنية لدى السفارة أو القنصلية، حسب الحالة.
- في حالة استخدام اسم شخص طبيعي في تسمية الرابطة، يجب تقديم الموافقة الخطية من ذلك الشخص. (إلزامي)
- وثيقة موقعة من جميع أعضاء مجلس الإدارة تعين أحدهم كحلقة وصل مع النادي، ويجب أن يكون هذا الشخص مشتركًا/مناصرًا للنادي طوال مدة شغله لهذا المنصب. (إلزامي)
- نسخة من بطاقة الهوية للشخص المعين كممثل أو وسيط للرابطة.

المادة 11 – إعلان رابطة رسمية لنادي قرطبة لكرة القدم.

بعد إدراج جميع المستندات والمعلومات المطلوبة للرابطة أو الجمعية على الموقع الرسمي للنادي، سيتم مراجعتها، وفي غضون ثلاثين (30) يومًا، يقوم أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص آخر يعينه النادي بإصدار القرار المناسب، سواء بإعلان الرابطة كـ"رسمية" وتسليم الاعتراف مكتوبًا، أو برفض الطلب إذا لم تُستوفَ المتطلبات.

لن يقوم النادي بمراجعة المستندات حتى تقدم الرابطة جميع المعلومات والمستندات المذكورة في المادة السابقة.

بالنسبة للروابط التي يقع مقرها في مدينة قرطبة أو محافظتها، يجب أن يكون خمسة (5) على الأقل من أعضائها مشتركين/مناصرين للنادي. أما الروابط خارج قرطبة ومحافظتها، فيجب أن يكون ثلاثة (3) على الأقل من أعضائها مشتركين/مناصرين.

بمجرد التسجيل، تتمتع الرابطة الرسمية بجميع الامتيازات والاعتبارات التي يمنحها النادي.

المادة 12 – الحفاظ على الروابط الرسمية.

تلتزم جميع الروابط الرسمية بالحفاظ على نشاطها وتنظيمها، مع الامتثال للمتطلبات القانونية وهذا النظام.

المادة 13 – تحديث البيانات.

تلتزم الروابط بتحديث بياناتها مرة واحدة سنويًا، بين نهاية الموسم الرياضي و30 سبتمبر، عبر شهادة موقعة من الرئيس والأمين تؤكد استمرار النشاط وأي تغييرات.

كما يجب على الروابط الرسمية إخطار النادي فورًا بما يلي:
- عقد جمعيتها العامة السنوية (مع شهادة موقعة من الرئيس والأمين).
- أي تغيير في مناصب مجلس الإدارة، مع تزويد البيانات المطلوبة للسجل الرسمي.
- قائمة الأعضاء السنوية.
- أي تغيير في العنوان أو الهاتف أو البريد الإلكتروني.
- تقرير موثق بجميع الأنشطة التي أُجريت خلال الموسم.

قد تعتبر الروابط التي لا تلتزم، طوعًا أو بعد طلب من النادي، غير نشطة ويتم شطبها من السجل وفقًا لتقدير النادي.

المادة 14 – عدم الامتثال.

يجوز شطب أي رابطة تنتهك هذا النظام أو تضر بصورة النادي أو أي رابطة رسمية أخرى من السجل وفقدان صفتها الرسمية.

كما يشمل ذلك الروابط التي تشارك في أعمال مخالفة للقانون، وخاصة قانون الرياضة.

كذلك تفقد الصفة الرسمية أي رابطة لا تحترم قيم النادي أو تسيء استخدام الامتيازات الممنوحة أو تسبب ضررًا بممتلكات أو حقوق النادي.

قد يكون الشطب مؤقتًا أو دائمًا، بحسب خطورة الأفعال أو تكرارها، ويتم بقرار من عضو مجلس الإدارة أو شخص يعينه النادي، بعد منح الرابطة خمسة عشر (15) يومًا لتقديم دفوعها.

المادة 15 – إبلاغ الفعاليات.

يجب على الروابط إخطار النادي بأي رحلة أو فعالية أو احتفال مرتبط بالنادي قبل شهر على الأقل من موعده.

المادة 16 – الرحلات.

يجب على أي رابطة رسمية تنظم رحلة لحضور مباراة لفريق من فرق النادي إبلاغ النادي عبر القناة المحددة، للامتثال لبروتوكول التنقل الوارد في المرسوم الملكي 203/2010 أو أي تشريع مستقبلي بديل، مع تزويد النادي ببيانات المشجعين المشاركين.

المادة 17 – الفعاليات أو الاحتفالات الرسمية.

يجوز للروابط الرسمية إقامة الفعاليات التي تراها مناسبة، مع احترام نظامها الأساسي وقيم النادي.

إذا رغبت في مشاركة ممثلين عن النادي، يجب تقديم طلب قبل 30 يومًا عبر القناة المخصصة، يتضمن نوع الفعالية، التاريخ، الوقت، المكان، برنامج الأنشطة، عدد الحضور المتوقع، وأسماء أي سلطات مدعوة.

يقرر النادي ما إذا كان سيشارك ومن سيمثله، ويكون ممثل النادي هو أعلى سلطة حاضرة إلى جانب السلطات الرسمية الأخرى.

يأخذ النادي بعين الاعتبار الأولويات التالية عند اختيار الفعاليات:
- افتتاح مقر رابطة رسمية جديدة.
- الاحتفالات الخمسية.
- الاحتفال بالذكرى 25 للرابطة.
- لقاءات بين روابط النادي.
- الاحتفال بالذكرى 50 للرابطة.
- فعاليات وتكريمات أخرى.

يُفضل تنظيم الفعاليات مع نهاية الدوري أو في فترات العطل.

المادة 18 – التواصل مع النادي.

يجب أن يتم أي تواصل مع النادي من خلال القناة الرسمية وعبر الوسيط المعين من قبل الرابطة. وقد يتجاهل النادي أي تواصل من شخص آخر.

المادة 19 – الموافقة.

تمت الموافقة على هذا النظام من قبل مجلس إدارة "الاتحاد الكروي القرطبي" بتاريخ 11 أكتوبر 2023.

المادة 20 – التعديلات.

يجوز تعديل هذا النظام في أي وقت بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 21 – التفسير.

في حال وجود أي لبس في تفسير هذا النظام، يعود الأمر حصريًا لمجلس الإدارة لتفسيره.